(817) 104 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن احمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل
. (818) 105 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلاتك
. (819) 106 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ؟ فكتب: لا تصل فيه فانه رجس
(828) 115 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي ؟ قال فقال لي ليس اريد اصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه ؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
الأحاديث السابقة توجب غسل الثوب الذى أصابته خمر للصلاة فيه وهو ما يناقض كون الأحاديث القادمة لا توجب غسله ولا حتى الموضع المصاب بالخمر وهى :
. (820) 107 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت فانه قطر فيه دم ؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم ؟ قال فقال فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال: نعم فانهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال فقال: اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي
. (821) 108 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال: نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام
(822) 109 وروى ايضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة (1) قال قلت: لابي عبد الله ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله ؟ فقال: لا بأس ان الثوب لا يسكر.
(823) 110 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس.
(824) 111 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس به إلا ان تشتهي أن تغسله لاثره.
(825) 112 عنه عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس. 
(826) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها، 
(827) 114 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله ابن الصلت عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال: ليس بشئ.