(798) 85 ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا احب أن تصلي فيه حتى تغسله.
هنا صلاة الحائض فى ثوبها الذى غسلته قبل الحيض مياحة وهو مصاب بدم الحيض وهو ما يخالف وجوب غسله من بول الحائض وبرازها فقط فى قولهم :
. (795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال: ليس عليها شئ الا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتغسل الموضع الذي أصابه بعينه.