(714) 1 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.
(716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي اسحق النحوي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.
(715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية شرع سواء.
الأحاديث السابقة تساوى بين الرضيع والرضيعة فى الغسل من بولهما على الثياب أو على الجلد وهو ما يناقض غسل الثوب من بول الرضيعة وعدم الغسل من بول الرضيع فى قولهم:
(718) 5 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
(716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي اسحق النحوي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.
(715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية شرع سواء.
الأحاديث السابقة تساوى بين الرضيع والرضيعة فى الغسل من بولهما على الثياب أو على الجلد وهو ما يناقض غسل الثوب من بول الرضيعة وعدم الغسل من بول الرضيع فى قولهم:
(718) 5 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.