(792) 79 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.
(793) 80 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ فقال: نعم لا بأس.
فى الأحاديث السابقة مباح الصلاة فى ثوب الحيض دون غسله بعد طهور الحائض وهو ما يخالف وجوب غسله فى قولهم :
(794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال: تغسله،، قلت فان كان دون الدرع أزار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لا تغسله.